ومنها: ما دل على عدم قبول شهادة الظنين والمتهم (1).
ومنها: ما دل على أن من كان على فطرة الاسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
[(ولا البناء على حسن الظاهر، ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه، ويسأل عن التزكية سرا)] (3).
(ويفتقر المزكي) في التزكية (إلى المعرفة الباطنة المستندة إلى تكرار المعاشرة)، لأن الملكة من الأمور الباطنة، والغالب التستر بالمعاصي فمعرفة وجودها موقوفة على الخلطة التامة والصحبة المتأكدة. نعم، قد تحصل المعرفة بأدنى خلطة، لكن الكلام مبني على الغالب.
وكيف كان، فظاهره اعتبار العلم بالملكة في مستند الشهادة بها وعدم كفاية الظن بها في التعديل، وهو ظاهر غيره أيضا (4)، وصرح في القواعد بأنه لا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع (5)، بل ربما يظهر من هذا وغيره عدم جواز العمل في طريق العدالة إلا بالعلم أو البينة كما في الجرح، وهو مشكل، للزوم اختلال أمر الحكام، ولزوم الحرج على الناس في أمورهم