وعجزه عن بيانه (1)، فلو لم تسمع لضاع حقه.
خلافا للمحكي عن الشيخ (2) وابن زهرة (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) وأبي الصلاح (6) والمصنف في التذكرة (7) والشهيد في الدروس (8) فلم يسمعوها، ولعله لعدم ثبوت شئ من أجلها بالبينة والاقرار، لعدم العلم بمطابقة ما أقر به أو قام به البينة لما ادعاه المدعي، فيكون كالاقرار والبينة الغير المسبوقين بالدعوى، ولامتناع الحكم بالمجهول، فلا فائدة في سماعها.
ودعوى أن الفائدة هي الزام المدعى عليه بعد الاقرار بالتفسير، لا تجدي، لأن ما يثبت حينئذ إنما يثبت بالتفسير الذي هو خارج عن جواب المدعي لا بالاقرار.
والظاهر من أدلة قطع الخصومات هو قطعها بنفس الأسباب الشرعية، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي مخاطبا لبعض أنبياء بني إسرائيل: " إقض