وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال عليه السلام: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس؟ قال: احلف إنما هو على علمك " (1) حيث دلت على وجوب الشهادة على العلم في مورد السؤال الذي يجري فيه استصحاب عدم وارث آخر وعدم انتقال الدار إلى غير الميت قبل موته.
قلت: لا معارضة في البين، وعلى فرضها فالرواية السابقة أولى بالتقديم، توضيح ذلك أن قوله: " اشهد على علمك " يحتمل وجوها.
الأول: أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم للسائل في حال الشهادة، وهو ثبوت الدار للميت قبل وفاته وعدم العلم بانتقاله، وثبوت الوارث السابق وعدم العلم بتجدد وارث آخر بأن يقول: أشهد أنه كانت الدار لذلك الرجل المتوفى وكانت ورثته منحصرة في كذا، ولا أعلم انتقال الدار عن ملك المتوفى قبل وفاته ولا تجدد وارث آخر، وحينئذ فيقضي القاضي بما يراه من سماع الشهادة بالحالة السابقة وعدمه، فإذا وجبت الشهادة على هذا الوجه بمقتضى الرواية لم تجز على وجه آخر، لأن المقام مقام بيان كيفية الشهادة، كما هو ظاهر السؤال.
الثاني: أن يراد به وجوب الشهادة بمقتضى العلم السابق وما أوجبه اليقين السابق لولا الشك، وهو انتقال الدار إلى الورثة وانحصارهم في كذا، فيكون الإمام عليه السلام قد جوز الشهادة مستندا إلى الاستصحاب.
الثالث: أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم له في الحال أعني