يقتضي أنه لا يطلق إلا (بعد الإشاعة) لحاله والفحص عن غريمه، ثم يحلفه على أنه لم يحبس بحق، فإن حلف (أطلقه) وفاقا للشيخ (1) والمصنف في القواعد (2) وكاشفه (3)، لأن رفع اليد عن ظاهر فعل الحاكم المعزول بدعوى المحبوس قدح فيه، وظاهر المصنف هنا - تبعا للشرائع (4) - عدم الحلف، ولعله لأصالة البراءة، وعدم الخصم، وفيه: أنها لا تعارض أصالة صحة الحبس، فالجمع بينهما يقتضي الاحلاف، فتأمل. ولكن الظاهر عدم سقوط الدعوى بهذا الحلف.
ولو علم أن له خصما غائبا، ففي جواز إطلاقه بالحلف إشكال، واستقرب في القواعد (5) أنه لا يحبس ولا يطلق، ولكن يراقب إلى أن يحضر خصمه، ويكتب إليه ليعجل الحضور.
ثم يستحب - بعد الفراغ عن أمر المحبوسين - السؤال (عن أولياء الأيتام) الذين ولاهم عليهم آباؤهم وأجدادهم (واعتماد ما ينبغي) اعتماده (من عزل) من لا يليق ذلك (أو ضم) معاون إلى من يعجز عن الاستقلال (أو تضمين) لمن أتى بما يوجب الضمان منهم (أو إبقاء) لمن كان قابلا مستقبلا، أو أخذ المال عنه إذا بلغ ورشد.
(و) أما السؤال (عن أمناء الحاكم) المعزول، والنظر في أحوالهم