وبإخبار ذي اليد - إلا أن الذي يظهر من كلام الأصحاب في المنصوب الخاص والعام كونه نائبا عن الإمام عليه السلام في القضاء، وهو بظاهره مناف لما اتفقوا عليه ظاهرا من أنه (واجب (١) على الكفاية)، فإن اللازم كون كل قاض أصيلا في امتثال الواجب، لا نائبا عن غيره. غاية الأمر توقفه على إذن الغير - مثل توقف تجهيز الموتى على إذن الولي - مع عدم كون المأذون نائبا عن الولي في الصلاة وغيرها، ولهذا لا ينوي النيابة، ويصلي الولي معه.
فالمناسب للنيابة كون الخطاب بالقضاء متوجها إلى خصوص الإمام على وجه التخيير بين مباشرته والاستنابة، كما لا يبعد المصير إليه، واستقربه غير واحد من المعاصرين (٢) وهو الظاهر من عبارة السرائر (٣)، ويشعر به تفريع وجوب الحكم على الخلافة في قوله تعالى: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (4) إلا أن يقال: إن المتفرع على الخلافة وجوب كون الحكم بالحق، فتأمل.
هذا كله، مضافا إلى المنافاة بين وجوبه كفاية (و) بين ما ذكروه أيضا من أنه (يستحب للقادر عليه): لأجل الوثوق على نفسه بالقيام بشرائطه وآدابه، حيث إن الوجوب الكفائي لا يجتمع مع الاستحباب العيني، وإن أمكن توجيهه - نظير ما يوجه به اجتماع الوجوب التخييري