(ولا يكفي) في ثبوت عدالة الشاهد (معرفته بالاسلام) كما عن الإسكافي (1) والمفيد (2) والشيخ في الخلاف (3)، وقواه في السرائر (4)، وهو الظاهر من الوسيلة (5). إما بناء على ما تقرر في الشريعة من أصالة الصحة، لأجل أن الاسلام ملكة رادعة عن المعاصي، أو لما دل على حمل أمور المسلمين تركا وفعلا وقولا على الصحة (6)، فلا يترك واجبا ولا يفعل محرما، وإما لأن المستفاد من الأدلة كون الفسق مانعا، فيدفع عند الشك بالأصل، وإما لما دل على كفاية مجرد الاسلام وعدم ظهور الفسق في ثبوت العدالة، مثل قوله عليه السلام لشريح - في رواية سلمة بن كهيل -: " واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروفا بشهادة زور أو ظنين " (7).
وقوله عليه السلام في رواية علقمة الآتية: " فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله،