الزيت، وقال: انخرق، ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة " (1). إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في تضمينهم مع عدم قيام البينة بمجرد احتمال كذبهم، كما يشهد به قوله في الرواية الأخيرة: " لا يصدق إلا ببينة عادلة ".
والجواب عن الكل: أن موردها من عكس المسألة، وهو جزم المدعي وترديد المدعى عليه، فأجاب الإمام عليه السلام في بعضها بلزوم إقامة البينة، وفي بعضها بالاكتفاء عنه باليمين إن كان متهما، وتصديقه إن كان مأمونا.
ثم إن المراد بضمانهم عند عدم إقامة البينة ليس الزامهم بالمال.
كيف، وهو موقوف اجماعا على حلف صاحب المال، إما على عدم التلف أو على عدم العلم به، إذا كان الجواب: " لا أدري "؟!
فالمراد بالضمان هو كونهم في معرضه، من جهة كون القول قول صاحب المال، وكذا ما دل على وجوب احلافه مع التهمة لا يدل على الحكم بضمانه إذا لم يحلف، بل لا يبعد أن يكون الغرض من عرض الحلف عليه أن يخاف من اليمين الكاذبة فيرد ما أخذه على وجه لا يكذب نفسه، كما يدل عليه قوله عليه السلام: " فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا " (2).
ثم لو سلمنا ظهور هذه الأخبار في سماع دعوى التهمة فلا ظهور فيها في كون ايراد الدعوى بطرق غير الجزم، بل يحتمل أن يراد منها أنه إذا اتهم الأجير يجوز الدعوى الجزمية عليه بمطالبة المال، وإن كانت مستندة إلى التهمة، ولا دليل على حرمة ايراد الدعوى بصيغة الجزم مع عدم الجزم