بصورة الظن ليدفع عن نفسه اليمين المردودة، وقلنا بحبس المنكر لو لم يحلف، فإن ادعى علمه بثبوت الحق فلا يبعد احلافه على عدم العلم، وإن ادعى علمه بالعدم فالظاهر أنه غير مسموع، وإلا لسمع العلم بالعدم على هذه الدعوى. وهلم جرا.
ولو ادعى كون المال لمولى عليه المنكر، فإن لم يحلف قيل له:
رد اليمين على المدعي، ويشكل بأن ثمرة هذا اليمين اسقاط اليمين على أصل الحق عن نفسه ليلزم المنكر باليمين أو بالحق فهو حلف لاثبات مال الغير (1).
[(فإن نكل بطل حقه، ولو حلف المنكر من غير مسألة المدعي الاحلاف وقعت لاغية، وإن كانت بأمر الحاكم)] (2).
(ولو أقام المدعي بينة بعد احلاف) الحاكم (الخصم) بالتماسه فالمشهور، بل عن الخلاف (3) والغنية (4) الاجماع على أنها (لا تسمع وإن لم يشترط سقوط الحق باليمين) وأولى بعدم السماع الشاهد المنضم مع اليمين، لما تقدم (5) من دلالة الأخبار على وجوب تصديق الحالف وابطال يمينه لكل ما ادعي عليه وذهابها لدعوى المدعي التي يتفرع عليها سماع البينة التي هي