والحاصل، أنا لا نقول: إن جريان الأصل في موضوع يوجب جعل الموضوع في مرحلة الظاهر، حتى يقال: إن الموضوعات الخارجية لا تنجعل بجعل الشرع.
وإنما نقول: أنه إذا ثبت لشئ جميع آثار الملكية في الظاهر مثلا بحيث لا يشذ عنها شئ لم يمنع عرفا ولا شرعا أن يقال له إنه ملك شرعا، بأن ينتزع من حكم الشارع بوجوب ترتيب آثار الملكية أمر يعبر عنه بالملك الظاهري الشرعي.
وهذا التعبير لا يحتاج إلى توقيف خاص من (1) الواضع أو الشارع كما لا يخفى، وكذا الكلام في الزوجية والنسب والحرية والرقية.
فإن قلت: إن الثابت بالاستصحاب هي الملكية الشرعية في حق نفس الشاهد وبالنسبة إلى تكليفه وما يتعلق بنفسه، لأنه الشاك فيها بعد تيقنها فالجائز له أن يقول: هذا ملك شرعي بالنسبة إلي، لا أنه ملك شرعي بقول مطلق. وإنما الأخبار بالملكية المطلقة والشهادة بها وظيفة العالم بها في نفس الأمر، نظرا إلى أن الملكية النفس الأمرية لا تختص بواحد دون واحد، بخلاف الملكية المجعولة ظاهرا فإنها لما كانت أمرا منتزعا من وجوب ترتيب الآثار اختصت بمن وجب عليه ترتيب الآثار، وليس إلا خصوص الشاهد وأمثاله ممن شك في الملكية بعد اليقين بها.
قلت، أولا: إنه منقوض بحكم الحاكم، فإنه أيضا يحكم بين المتداعيين بمقتضى الأصول، مع أن مقتضاها مختص به وموجبة لثبوت الموضوعات ظاهرا في حق نفسه، وكذا شهادة الشاهد بالشئ مستندا في تتميم سببه