[مسألة] [3] وينفذ في حال غيبة الإمام عليه السلام أو قصور يد قضاء الفقيه الجامع للشرائط المذكورة، لما عرفت من المعتبرين المذكورين (1)، والتوقيع الرفيع (2) وغيرها (3)، مضافا إلى العمومات الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله من الآيات (4)، وعلى رجحان القضاء بالحق مع العلم، ويثبت وجوبه ونفوذه بعدم القول بالفصل، خرج من هذه العمومات من لم يستجمع الشرائط المذكورة، وبقي الباقي.
ومما ذكرنا يعلم أن الأقوى جواز القضاء للمتجزئ - أعني: من له