المعنى لا بحسب الصورة.
فظهر أنه لا اشكال في جواز الشهادة الاستصحابية، ولا في الحكم لأجل الاستصحاب.
فيجوز للعالم بالملكية السابقة والشاك في زوالها أن يشهد بأن هذا ملك في الحال مريدا به الملكية الواقعية جازما بها بحسب الصورة.
وأن يشهد بأنه ملك شرعي ظاهري في الحال جازما به في الواقع.
وأن يشهد بأنه ملكه بالاستصحاب.
وأن يشهد بأنه كان ملكا له سابقا ولا أعلم بزواله.
وأن يشهد بأنه كان ملكا له سابقا وما أدري زال أم لا.
والاشكال في التعبير الثالث والجزم في الخامس بعدم السماع، لا وجه له بحسب الظاهر.
وأما اقتصار الشاهد على الملكية السابقة من غير إضافة عدم العلم بالانتقال أو الشك في الزوال فالأقوى أنه لا يسمع، لأن الشاهد لما لم يتعرض للحال لم تطابق شهادته لدعوى المدعي الواردة على الملكية في الحال، لأن الشهادة المذكورة لا تدل على ثبوت الملكية الحالية باعتقاد الشاهد لا في الواقع لعدم دلالة الملكية السابقة بمجردها على الملكية الحالية ولا في الظاهر، لأن ذلك فرع شك الشاهد في البقاء وعدم علمه بالزوال حتى يثبت الملكية الحالية في حق الشاهد ظاهرا بالاستصحاب، فإذا لم يكن في هذه الشهادة ما يدل على عدم علمه بذلك فيحتمل أن يكون قاطعا بالزوال، أما لو أضاف إليه عدم العلم بالانتقال فقد طابقت الشهادة بضميمة هذه الإضافة التي تدل على ثبوت الملكية الحالية بحسب الظاهر لما يدعيه المدعي.