هذا، مع استفاضة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه إذا تقاضى عندك رجلان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر (١)، وفي بعضها:
" حتى تسأل الآخر " (٢).
وفي بعضها التعليل بأنه أجدر أن تعلم الحق (٣)، وفي بعضها قال علي عليه السلام: " فما شككت في قضاء بعد ذلك " (٤). وعن مولانا الرضا عليه السلام:
" إن هذه خطيئة داود على نبينا وآله وعليه السلام في قضية الخصمين، حيث قال: ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه﴾ (5) ولم يسأل المدعي البينة، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له: ما تقول " (6) (7).
وكيف كان، فإذا (طولب الخصم) بالجواب فإما أن يجيب أو يسكت. وربما يجعل السكوت أيضا جوابا، لرتب بعض أحكام الانكار عليه، إذ لا يعد انكارا وامتناعا عرفا، والجواب إما اعتراف وإما إنكار.
(فإن اعترف) بالمدعى وكان جامعا لشرائط قبول الاعتراف، ثبت