ويؤيد ما ذكرنا ما رواه ثقة الاسلام في الحسن - بابن هاشم - عن معاوية بن وهب، قال: " قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس؟ قال:
احلف إنما هو على علمك " (1) حيث إن الإمام عليه السلام إنما أذن له في الشهادة بما هو معلوم له ويجوز له الحلف عليه.
وظاهر العلم: العلم في الحال، مع أن مورد السؤال مما يوجد فيه استصحاب بقاء الدار على ملك المورث إلى حين الموت وأصالة عدم وارث آخر، فتأمل.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت هو عدم جواز استناد الشاهد إلى الأصول مطلقا، سواء استند إليها في اثبات نفس المشهود به أو في اتمام سببه الشرعي، مع أنه قد مر عدم الاشكال والخلاف في جواز الاستناد إليها في اتمام سبب المشهود به، فما وجه الفرق؟
قلت: مجمل الفرق أن الشهادة مع الاستناد إلى الأصول في اتمام سبب المشهود به ترجع إلى الشهادة مع العلم القطعي بالمشهود به، بخلاف الشهادة مع الاستناد إلى الأصول في اثبات نفس المشهود به.
وتفصيل ذلك: أن الأمور المسببة عن الأسباب الشرعية كالملكية والزوجية والنسب ونحوها، وإن كانت أمورا واقعية تابعة لأسبابها الواقعية، أعني البيع الصحيح الواقعي والنكاح الصحيح الواقعي ونحوهما، إلا أن