إذ لولاه لما أمكن الشهادة بالفسق، لاحتمال التوبة (و) حسن الحال، كما أن (مع ثبوت العدالة) عند الحاكم في زمان بالعلم أو بالبينة (ويحكم باستمرارها) للاستصحاب المتفق على جريانه، بل لولاه لا نسد باب التعديل.
وفي اعتبار ظن الشاهد أو الحاكم ببقائها وجهان، أحوطهما ذلك، ولعله لذا حكي عن بعض (1) تجديد النظر إذا مضت مدة يمكن فيها التغيير.
(ولو طلب المدعي) بعد إقامة البينة (حبس المنكر إلى أن يحضر المزكي لم يجب) لأن الحبس عقوبة لم يثبت موجبها.
ولا فرق في ذلك بين كون العدالة شرطا أو كون الفسق ما نعا، لفقد شرط الحكم على القولين، أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلأن المفروض اشتراط العمل على الأصل بالفحص وإلا لم يوقف الحكم.
ومما ذكر يظهر ما في المسالك من ابتناء الحكم المذكور على كون العدالة شرطا، وابتناء قول الشيخ بالحبس (2) على كون الفسق مانعا، مع أنه استدل لقول الشيخ بأن الأصل في المسلم العدالة (3)، الظاهر في أنها شرط مطابق للأصل، إلا أن يوجه الابتناء المذكور بأنه على القول بمانعية الفسق يتم سبب الحكم بإقامة البينة ولو لم تعدل، وإنما يتفحص عن المزكي مراعاة لجانب المنكر، ولذا لو اعترف بالتزكية لم يجب الفحص،