أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك " (1)، وتقديم الأم لعله للإشارة إلى الابتداء في البر بها لنقصان عقلها فتحزن عاجلا.
ويؤيده ما روي بسند غير صحيح ظاهرا: " من أنه إذا دعى المصلي والده في الصلاة فليسبح، وإذا دعته والدته فليقل: لبيك " (2).
ويؤيد كون الوالد أعظم حقا ما يستفاد من المزايا التي جعلها الشارع لخصوص الأب، مثل الولاية، ووجوب القضاء عنه، واختلافهم في توقف صوم التطوع على إذن الأب، ولم يعهد منهم الفتوى بتوقفه على إذن الأم، وكذا في توقف نذر الولد، والحج المندوب والاعتكاف، وجواز أخذ الوالد من مال الولد لنفسه وقرضا، ووجوب نفقة الأولاد على الأب مع وجود الأم، وكفاية اتحاد الفحل في الرضاع دون اتحاد المرضعة، وتوقف يمين الولد على إذن الوالد، وعدم نفوذ قضاء الولد على أبيه ونفوذه على أمه، وعدم قتل الوالد بقتل ولده وقتل الأم به، وعدم قطع يد الأب لسرقته مال ولده، بخلاف الوالدة.