الشيخ رحمه الله، وحكاه عن بعض العامة - أولى، وأقوى منه بحسب القاعدة كما سيجئ تخيير القاضي، كما حكاه عن بعض آخر من العامة (1)، وعن الإسكافي (2) حمل صاحب اليمين على المدعي، لأنه هو الذي يطلب الحلف من المنكر، فالرواية دالة على تقديم المدعي، وفيه ما لا يخفى (ولو تضرر أحدهما بالتأخير قدمه (، إذ لا ضرر ولا ضرار.
(ولو تعدد الخصوم) وترتبوا في الادعاء على خصومهم (بدئ بالأول فالأول) اتفاقا، على ما استظهره بعض (3)، لأن تقديم المتأخر ميل، بل حيف منهي عنه، ولأحقية السابق في جميع الحقوق المشتركة.
وفي كلا الوجهين نظر.
(فإن وردوا دفعة) أو اشتبه السبق أو السابق (أقرع) بينهم، على المشهور ظاهرا، بل عن السرائر (4) نسبته إلى رواية أصحابنا، لعموم قول أبي الحسن عليه السلام في رواية محمد بن حكيم: " كل مجهول ففيه القرعة " (5)، وعن الشيخ في النهاية: إنه روي عن أبي الحسن عليه السلام وعن غيره من أبنائه وآبائه عليهم السلام " كل مجهول فيه القرعة، فقلت: إن القرعة تخطئ