وأما مصححة حريز (1) فيرد عليها ما ذكرنا أخيرا في رواية سلمة بن كهيل، وأما صدر رواية علقمة فيعرف المراد بقرينة ذيلها الذي عرفت المراد منه.
ثم إن بعض ما ذكرنا في دلالة هذه الروايات وإن كان محلا للتأمل، إلا أنه لا تأمل في أنه لو سلم ظهور بعضها وسلامة سنده وجب رفع اليد عن إطلاقها - وإن بعد - بالأخبار الكثيرة الظاهرة، بل الصريحة في عدم قبول قول مجهول الحال.
منها: ما روي عن تفسير (2) مولانا العسكري عليه السلام من مداومة النبي صلى الله عليه وآله على استزكاء الشهود المجهولين على أبلغ الوجوه وأدقها، والرواية طويلة ذكرناها في باب الجماعة.
ومنها صحيحة ابن أبي يعفور: " بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ "، جعل قبول الشهادة غاية لمعرفة العدالة.
ومنها: ما دل على عدم قبول شهادة السائل بكفه، معللا بأنه لا يؤمن على الشهادة (4).
ومنها: ما دل على عدم قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت (5).