كلمته الباطلة وترويج محاكمته العاطلة فليزم تلبيس الأمر على العوام، فلا مضايقة في تحريمه.
هذا كله في أصل الترافع إليه، وأما ما يأخذه بحكم ذلك الحاكم فهو حرام مطلقا، إلا أن يكون عينا يجزم المدعي بتملكه، فإنه لا يحرم مطلقا، لأنه صين ماله بالفرض، فيجوز أخذه والتصرف فيه ضرورة.
وليس في الأخبار ما يوهم خلاف ذلك، إلا ما ربما يتوهم من صدر المقبولة المتقدمة (1)، المسؤول فيها عن التحاكم في الدين والميراث، الظاهر في العين، المجاب فيها بقوله عليه السلام: " وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا "، وليس فيه تصريح بل ولا ظهور في حرمة أخذ العين المجزوم بتملكها، لأن التحاكم في الميراث قد يكون قد يكون بالتنازع والتداعي في عين من باب الإرث، بأن يدعي كل واحد أو أحدهما كونه ملكا لمورثه أو غير ذلك، وقد يكون من بعض مسائله النظرية المحتاجة إلى فتوى المفتي كمسألة الحبوة وسائر المسائل المختلف فيها في باب الميراث، ولا كلام في حرمة أخذ المدعي - على الفرض الثاني - العين التي حكم الحاكم المفروض بكونها ملكا له، وليس مورد الرواية صريحا في الفرض الأول، مع أن قوله: " وإن كان حقه ثابتا " ظاهر في الدين، فيحتمل أن يكون قرينة لإرادة خصوص الدين من قوله: " وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا "، فلا يبقى وثوق بعموم الموصول.
ومع تسليم ظهور الرواية في العموم للدين والعين مطلقا، فلا يخفى أن بهذا العموم لا يرفع اليد عن الأدلة القاطعة الدالة على تسلط الناس على