تعرض لمن يباشر ذلك، وللأخبار المستفيضة (1) الحاكية للحديث القدسي حيث اشتكى إليه نبي من بني إسرائيل وقال: " كيف أقضي فيما لم تره عيني؟ فقال: إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ".
وفي صحيحة سليمان بن خالد: " وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به " (2).
ويؤيد ما في تفسير العسكري (3) عليه السلام: من مداومة النبي صلى الله عليه وآله على مباشرة إحلاف المنكر، مع أنه لا يخلو عن مرجوحية لولا الحاجة، لأنه في كثير من الأحيان تلقين لليمين الكاذبة، ولذا ينفر الطباع عن حضور مجلس الحلف.
ثم إن ظاهر بعض الأخبار (4) كفاية الحلف عند القضاة المخالفين في ترتب آثار اليمين عليه، من سقوط الدعوى وحرمة المقاصة، فلعلها محمولة على التقية، أو على أن التحاكم إليهم عند عدم التمكن من غيرهم أو عند التقية، يوجب ترتب أحكام القضاء الصحيح عليه، أو على كون الشيعة مأذونين من طرف الإمام عليه السلام في الترافع إليهم وقبول حكمهم إذا لم يخالف الحق، مثل الحكم بالبينة العادلة وباليمين وبالنكول وغير ذلك.
ويمكن منع ظهور تلك الأخبار أيضا في نفوذ حكمهم وصحة احلافهم،