لظاهر الرواية (1)، لكنها ضعيفة سندا، بل قاصرة دلالة، لظهورها في التبين العرفي الأعم من العلم والظن، ولذا تأمل الشارح قدس سره في أصل الحكم بالحبس مع العجز عن اثبات الاعسار، بأنه لم يعلم كونه مماطلا ظالما حتى يحل عقوبته، ومجرد وجود مال عنده لا يستلزم بقاءه حتى يحبس لاعطائه، قال: " والرواية المذكورة مع ضعفها ليست بظاهرة، فإن الحبس - خصوصا إذا كان ظاهر حاله اتلافه إلى غير ذلك مما ذكره - مبعد لهذا الحكم " (2).
وهو وإن كان محل نظر إلا أنه حسن فيما إذا علم تعذر إقامة البينة، لفقد من يطلع على حاله. ولذا ذكر المصنف في محكي التذكرة أنه " إذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلية، ولو كان غريبا لا يتمكن من إقامة البينة وكل به القاضي من يبحث عن منشئه ومنتقله، ويتفحص عن حاله بقدر الطاقة، فإذا غلب على ظنه إفلاسه شهد به عند القاضي، لئلا يتخلد عليه عقوبة السجن (3)، انتهى.
وقد لا يتمكن الحاكم من توكيل من يتفحص عن حاله، أو يكون الفحص عن حاله موقوفا إلى (4) مسافرة، فالاكتفاء بظن الحاكم بالاعسار لا يخلو عن قوة، ويمكن أن يؤخذ الكفيل من الغرباء ليثبت اعساره في بلده أو يعطى الحق.
ثم إن بينة الاعسار إن شهدت بتلف المال الذي كان موجبا ليساره