القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٢
بالسماع مطلقا لم يعرف لأحد من علمائنا، وإن حكاه في المسالك (1) بلفظ " قيل "، والظاهر أنه كان كذلك إلى زمان المحقق الشارح (2)، فمال إلى السماع مطلقا (3) وتبعه جماعة ممن تأخر عنه (4)، واختاره جماعة (5) من المعاصرين، بل صرح بعضهم (6) بعدم الفرق بين الدعوى المظنونة والمشكوكة والموهومة، بناء على شمول لفظ التهمة في كلامهم للوهم، وتعويلا على عبارة الدروس حيث قال: " وأما الجزم فالاطلاق محمول عليه. ولو صرح بالظن، أو الوهم، فثالث الأوجه: السماع فيما يعسر الاطلاع عليه " (7).
أقول: أما من عبر بالتهمة فالظاهر أنه لا يشمل مطلق الوهم، وهو الاحتمال المرجوح، كما يعلم من قوله: " اتقوا من مواضع التهم " (8).
وما ذكروه من كراهة سؤر الحائض المتهمة، بل جعلوها أخص من غير المأمونة. وقولهم: إن التهمة من موانع قبول الشهادة.
والظاهر أن لفظ " الوهم " في كلام الشهيد أيضا يراد به مبدأ الاتهام،

(١) المسالك ٢: ٢٩٥.
(٢) قد تقدم في هامش الصفحة: ١٧٢، عن فخر المحققين تقوية القول بالسماع مطلقا، وهو متقدم زمانا على المحقق الأردبيلي.
(٣) مجمع الفائدة ١٢: ١٢٥.
(٤) منهم الفاضل في كشف اللثام ٢: ٣٣٦، ولم نقف على غيره.
(٥) مثل المحقق القمي في الغنائم: ٦٧٨، والمحقق النراقي في المستند ٢: ٥٤٢.
(٦) الظاهر أنه المحقق النراقي في المستند ٢: ٥٤٢.
(٧) الدروس ٢: ٨٤.
(8) لم نقف عليه باللفظ المذكور، نعم ورد مؤداه في أحاديث، انظر الوسائل 8: 422، الباب 19 من أبواب أحكام العشرة.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست