(فإن سأل المدعي (1)) الحاكم (المطالبة بالجواب) فلا إشكال ولا خلاف في وجوب مطالبته به، لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه، ولما سيجئ.
وإن لم يسأله المطالبة فليس عليه، بل ولا له مطالبته به، كما هو ظاهر المصنف هنا، كالمحكي عن موضع من المبسوط (2) والسرائر (3) وعن المهذب (4) والشرائع (5) والدروس (6)، خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية (7) والغنية (8) وصريح التحرير (9) والمختلف (10) والكامل (11) وموضع آخر من السرائر (12)، وقواه في محكي المبسوط (13)، بعد أن جعل الأول هو الصحيح عندنا.
وكأن الجميع متفقون على أن الجواب حق للمدعي لا يطالب المدعى عليه