فإن أبى حكم عليه بمسمى المدعى. وامتناع الحكم بالمجهول ممنوع وإن استدل به بعضهم (1)، إذ لا مانع من أن يقول له: أخرج عما اعترفت من الحق. وكذا لو أقام المدعي البينة، بناء على سماعها هنا، كما يظهر من الشارح (2).
نعم، لو قام إجماع على عدم الالزام بالمجهول، وأن المقر مطالب بتفسيره حتى يموت، أو أنه يجعل ناكلا فيرد اليمين على المدعي إذا عينه، فإن حلف وإلا فلا حق له، كان عدم السماع غير بعيد، لما عرفت من انصراف الأدلة إلى الحقوق القابلة للاستخراج والدعاوي القابلة للفصل بالبينة والاقرار، حتى يترتب على ذلك احلاف المدعى عليه عند الانكار.
وأما دعوى عدم العلم بالمطابقة بين الاقرار والبينة عند قيامها وبين المدعي فمكذبة بحكم العرف، وإن سلمنا صدقها عند التدقيق، مع أنه قد يقر أو تقوم البينة على وجه يصدق المدعي، فتأمل.
ثم الظاهر اتفاقهم على صحة دعوى الوصية بالمجهول أو الاقرار به (3)، لصحة تعلقهما بالمجهول. وكما يسمع دعوى المجهول كذلك يسمع دعوى الفرد الشائع في جنسه، كأن يدعي عليه فرسا على سبيل البدلية، لاحتمال استناده في ذلك إلى نذر أو وصية (4).