القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧٣
وإلا لزم تضييع الحق سيما فيما يعسر الاطلاع عليه غالبا، ومنع رد اليمين هنا على المدعي وإن قلنا به في غيره، وكذا القضاء بمجرد النكول، فيكون القضاء بالنكول أو برد اليمين من لوازم الدعوى العلمية.
ويكتفى هنا بالبينة في اثبات الحق، وما ورد من أن استخراج الحقوق بأربعة وعد منها يمين المدعي مع شاهد واحد أو اليمين المردودة (1)، فليس المراد به اعتبار قابلية كل دعوى لهذه الأمور الأربعة، بل معناه: إنها لا يخلو اثباتها عن واحد من تلك الأربعة.
هذا، مع أنه ربما يمنع من حرمة أخذ المدعى مع النكول الذي هو كالاقرار أو البينة في إباحة الأخذ، ولأنه لو كان الجزم شرطا لوجب الاستفسار من المدعي - إذا ادعى - هل هو جازم أو لا؟ لوجوب احراز شرط سماع الدعوى.
وفي الجميع نظر، لأن أدلة الحكم بين الناس - مع فرض وجود مطلق فيها يشمل ما نحن فيه - مقيدة بما دل على وجوب القضاء بينهم بالبينة واليمين، وقد خص الشارع البينة بالمدعي واليمين بالمدعى عليه، وقد عرفت عدم تحقق الدعوى إلا بالجزم، إلا أن يقال: إن حصر البينة واليمين في كل من المدعي والمنكر إضافي بالنسبة إلى الآخر.
فالعمدة منع العموم في أدلة الحكم بين الناس أو أدلة القضاء بينهم بالبينات والأيمان.
ثم إن دعوى ظهور الدعوى فيما يعم الشك والظن مكابرة، يكذبها

(1) انظر الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 4.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست