فما ذكره في الشرح من التأمل في لزوم الاحضار قبل تحرير الدعوى لولا الاجماع - لأنه لم يثبت تسلط المدعى عليه مطالبة الجواب (1) - مدفوع بما ذكرنا من الوجهين، والاشكال عن أولهما، فإن ما ذكر أخيرا جار مع عدم الحضور في البلد، مع أنه قد صرح المصنف قدس سره (و) غيره (2) بأنه (لا يجاب) التماسه (في الغائب) عن البلد (إلا مع التحرير) لدعواه، معللين له بثبوت المشقة في ذلك، فلا يكلف به إلا بعد معرفة كون الدعوى مسموعة المتوقفة على تحريرها. واحتمال أن يحررها بعد الحضور على وجه لا تسمع احتمال بعيد لا يعبأ به، وعن المصنف قدس سره في المختلف (3) والشيخ (4) في الخلاف وابن سعيد (5)، والإسكافي (6) أنه لا يحضر بعد التحرير، إلا أن المحكي عن ظاهر الأخيرين أنه يحضر بعد اثبات المدعي حقه (7)، وعن المصنف (8): أنه لا يحضر إلا بعد عجز المدعي عن الاثبات وطلبه احلاف المدعى عليه فيحضر للحلف أو بعد الاثبات وكون المال عنده، وإلا فإذا أثبت المدعى باع الحاكم ماله ودفعه إلى المدعي.
(١٦٢)