بينهم بالبينات " (1)، وقوله صلى الله عليه وآله: " إنما أقضي بينكم بالبينات " (2)، وقوله عليه السلام: " استخراج الحقوق بأربعة: بينة عادلة ويمين قاطعة.. " (3).
ودعوى أن إلزام المدعى عليه بالتفسير لا يثبت به شئ، وإنما هو من باب المقدمة للخروج عن الحق المجهول الذي ثبت بالاقرار، مدفوعة بما تقدم من امتناع الحكم بالمجهول، ولذا صرح جماعة كالشيخ (4) والحلي (5) وابن زهرة (6) في باب الاقرار: أن المقر بالمبهم إذا لم يفسره جعلناه ناكلا، فإن حلف المقر له، وإلا فلا حق له، وصرح جماعة (7) بوجوب حبسه حتى يفسر، وصرح في الروضة (8) بأنه إذا مات طولب وارثه بالتفسير.
ولكن التحقيق الحكم بالسماع، وإلزامه بالتفسير بعد الاقرار،