المحلل زوجا آخر مستقل بالعقد، خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك قوله تعالى:
" فإن طلقها " ومن المعلوم أن الطلاق لا يصدر عن غير البالغ، لا أقل من الشك في تناول الفرض، والأصل البقاء على الحرمة.
فما عن أبي علي والشيخ في أحد قوليه - من الاكتفاء به، كما عن العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم - واضح الضعف وإن جنح إليه في المسالك، للاطلاق وأهلية المراهق لذوق العسيلة التي هي اللذة في الجماع، وضعف الخبر المزبور، إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت، خصوصا الأخير الذي من المعلوم كون المذهب جواز العمل به بعد الانجبار بما سمعت.
(و) الثاني (أن يطأها) اجماعا من المسلمين ممن عدا سعيد بن المسيب، فاكتفى بالعقد، ونصوصا (1) من الطرفين، بل وكتابا (2) بناء على أن النكاح الوطء أو المراد به هنا ذلك، بل المعتبر الوطء (في القبل) بلا خلاف، لأنه المنساق من نصوص (3) ذوق العسيلة، بل لا بد أن يكون (وطء موجبا للغسل) بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، لأن ذلك مناط أحكام الوطء والدخول في كل مقام اعتبرا فيه، ولانتفاء ذوق العسيلة من الجانبين بدونه غالبا، ولأنه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه، فوقوعه بمنزلة العدم، مضافا إلى أصالة بقاء الحرمة.
نعم ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء بذلك وإن لم يحصل تكرار منه ولا إنزال، فإن تم إجماعا كان هو الحجة، وإلا فهو محل للنظر، لظهور نصوص (4) ذوق