الاجماع بقسميه عليه، قال الساباطي (1): (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه) وقال ابن مسلم (2) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد، فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده) وقد تقدم في كتاب الطهارة (3) تمام البحث في قبول توبته باطنا مفصلا، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده) بلا خلاف أجده، بل في المسالك وغيرها الاجماع عليه، بل ولا إشكال على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء فضلا عن الاستدامة، بل وعلى غيره لضعف الاستدامة عن الابتداء، ولما عرفت من الاجماع المعتضد بنفي الخلاف، وخبر العبيدي عن يونس (4) قال: (الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار (ولحسن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام (إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة