في الحكم الذي هو الإباحة لا الحكم بالجمع كما هو واضح، والأمر سهل بعد ضرورية أصل الحكم الذي لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة: (أمسك أربعا وفارق سائرهن) (1) بل هو مقتضى قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة (2): (لا يجمع ماءه في خمس).
(و) كذا (لا يحل له) أي الحر (من الإماء بالعقد) الدائم (أكثر من اثنتين) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وقد يستفاد ذلك من خبر أبي بصير (3) عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية، فقال: إن أهل الكتاب مماليك الإمام، وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج، قلت: فإنه يتزوج عليها أمة، قال: لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء) الحديث بل في خبر عباد بن صهيب (4) عن الصادق عليه السلام (ولا يحل له من الإماء إلا واحدة " بل قد عرفت فيما مضى أن المختار عدم جواز نكاح الأمة إلا بالشرطين ومن هنا قال في المسالك: (هذا كله على القول بجواز نكاح الأمة اختيارا، أما عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية) وإن كان قد عرفت ما فيه سابقا من إمكان فرض تحقق الشرطين مع نكاح الأمة لعدم رفع العنت بها وغيره، بل لولا الاجماع لأمكن فرضهما مع الاثنتين أيضا.
وعلى كل حال فحيث ينكح الاثنتين فهما محسوبان عليه (من جملة الأربع) لا أنهما معا بمنزله حرة، لا طلاق الأدلة، فلا يجوز له حينئذ الجمع بين ثلاث حرائر وأمتين فضلا عن حرتين وثلاث إماء أو أربع كما هو واضح.
(وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه