والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا) وخصوص النصوص (1) في الزاني والزانية والمحدود والمحدودة التي قد تقدمت سابقا، والله العالم.
(المقصد الثاني في أحكام العيوب) (وفيه مسائل):
(الأولى) لا خلاف نصا وفتوى في أن (العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ) بل الاجماع بقسميه عليه، بل هو مورد النصوص (2) التي هي مستفيضة أو متواترة (و) أما (ما يتجدد بعد العقد والوطئ) فالمشهور نقلا وتحصيلا أنه (لا يفسخ به) بل لا أجد فيه خلافا بين العامة والخاصة إلا من ظاهر موضع من المبسوط وصريح آخره، فخيره مطلقا، ومن أبي علي في خصوص الجنون، ولا ريب في ضعفهما، للأصل بل الأصول السالمة عن معارضة النصوص بعد ظهورها في غير الفرض كما ستسمع إنشاء الله تعالى، بل ظاهر صحيح عبد الرحمان (3) فيها التصريح باشتراط الخيار بعدم الوقوع عليها، بناء على ما ذكرناه فيها سابقا، واقتصاره على الأول غير قادح بعد الاجماع بقسميه على عدم الفرق، كما أن ظاهر الشرط التدليس في صحيح أبي عبيدة (4) السابق يقتضي اعتبار السبق أيضا (و) بذلك مضافا إلى الاجماع على الظاهر من عبارة المصنف يقيد إطلاق بعض النصوص (5) إن كان.