الشئ الطلاق) وصحيح البجلي (1) عن أبي إبراهيم عليه السلام (سألته عن الرجل يزوج عبده أمة ثم يبدو له فينتزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ قال: نعم، لأن طلاق المولى هو طلاقها، ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه) وصحيح العقرقوفي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله يقول: (3) عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، قال:
لا يقدر على نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه).
بل عن العماني وابن الجنيد أن الطلاق مطلقا إلى السيد إن شاء فرق بينهما، بل ظاهر ثاني الشهيدين الميل إلى ذلك، لصحة هذه النصوص التي تقصر تلك النصوص - لضعف سندها - عن تخصيصها وموافقتها للكتاب، لكن فيه أن تلك خاصة وهذه عامة، بل قد يشعر خبر العجلي منها بإرادة خصوص نكاح أمة السيد، كما أن ظاهر بعض النصوص السابقة إرادة ذلك خاصة من الأمة، فلا تكون مخالفة للكتاب حينئذ.
واحتمال الجمع بين النصوص بحمل أخبار المشهور على طلاق العبد بإذن المولى يدفعه - مع أنه خرق للاجماع - تصريح بعضها بالاستقلال وعدم التوقف على الإذن، فليست هي حينئذ بالنسبة إلى ذلك إلا متنافية يفزع فيها إلى الترجيح، ولا ريب في تحققه، للشهرة والتعاضد والأخصية وغير ذلك.
واحتمال العكس - بموافقة التقية التي تظهر من خبر العياشي بسنده (4) عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول: العبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن سيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما) - يدفعه - مع أنه مخالف للمحكي عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما سمعته من خبر علي