نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أمكن أقول بتعيين الحمل عليه، لتعذر إرادة اللغوية منه باعتبار تعليق الأجر عليه، ومن المعلوم عدم دورانه مداره.
كما أنه يؤيده أيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وعطاء وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يقرأون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).
بل قد يؤيد أيضا بظهور لفظ الأجر في العوض للمؤجل، فإنه يسمى في النكاح الدائم صداقا ونحلا وفرضا، وإطلاقه عليه في مطلق النكاح في قوله تعالى (1):
(لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذ آتيتموهن أجورهن) وقوله تعالى (2):
(فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) لا ينافي الظهور الكافي في المطلوب.
وقد يؤيد أيضا بقوله تعالى فيها (3): (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فإن المعنى على ما ذكره الأصحاب أن تزيدها في الأجر وتزيدك في الأجل، وقد يناقش باحتمال إرادة رفع الجناح عما تراضيا عليه من الابراء كلا أو بعضها والاعتياض عليه ونحو ذلك، ويدفع بأن الحمل على الأول يقتضي دلالة الآية على ما لا يستفاد من غيرها بخلاف الثاني، فإنه معلوم بالضرورة من العقل والنقل غير الآية، والتأسيس خير من التأكيد، لكنه كما ترى.
وإلى الأخبار المتواترة من طرقنا (4) بل لعلها كذلك من طرقهم (5) وقد سمعت كلام ابن المحرم، بل المحرم نفسه قد روى ذلك، ومن طريف ذلك ما حكى الراغب في محاضراته (6) (أن يحيى بن أكثم القاضي قال لشيخ بالبصرة كان يتمتع: عمن أخذت المتعة؟ فقال: عن عمر، فقال له: كيف وهو أشد الناس نهيا عنها؟