كالهاشميين: فهو لمن أنتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب (عليه السلام) و الحارث والعباس وأبي لهب، والطالبيين: فهو لمن ولده أبو طالب (عليه السلام) منهم خاصة بلا خلاف ولا اشكال في شئ من ذلك بل (و) لا اشكال في أنه (يشترك الذكور والإناث) في ذلك (المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف) إذا كان بلفظ لا يخص أحدهم، كالهاشمية والعلوية، بل والهاشميين والعلويين و نحوهم مما يفهم إرادة الجنس منه أو هو مبني على التغليب (و) أما المنتسبون إليه بالأم ف (فيه خلاف للأصحاب) وقد حققنا في كتاب الخمس عدم دخولهم في مثل هذه الأسماء التي هي نحو أسماء القبائل، وإن قلنا بكونهم أبناء وأولادا حقيقة، فضلا عن الذرية ونحوهما، فلا يجري عليهم الحكم الذي عنوانه ذلك كالخمس، بخلاف الحكم الذي عنوانه الثاني كالنكاح، ولعل المرتضى ومن تابعه اشتبه في حكم العنوانين، لا في الاندراج في الموضوعين فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم.
(ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف) كما في القواعد والنافع وكشف الرموز و التذكرة والتحرير والمختلف والإيضاح وجامع المقاصد والروض والمسالك والكفاية على ما حكي عن بعضها، وقواه بعض، واستحسنه آخر، وحكاه في جامع المقاصد عن جماعة، لأنه المدار في الألفاظ الصادرة من أهله (وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا) كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا من كل جانب (وهو حسن) بل في غير كتاب نسبته إلى الأكثر، بل في المسالك، وغيرها نسبته إلى المشهور، بل في محكي الغنية وظاهر التنقيح الاجماع عليه، بل قيل إنه يلوح أو يظهر من السرائر بل عن موضعين من الخلاف نسبته إلى روايات أصحابنا واجماعهم، بل قد أفتى به من لا يعمل إلا بالقطعيات كالتقي وابني زهرة وإدريس، وذكره من عادته التعبير بمتون الأخبار كالمقنعة والنهاية وغيرهما من كتب القدماء، ولعله غير مناف للأول ضرورة أنه تحديد للعرف بذلك، كما هي عادة الشارع في مثل ذلك، كالوجه والمسافة ونحوهما مما يشك في بعض الأفراد منها، بعدم معرفة التحقيق في العرف على وجه يعلم الداخل فيه، والخارج عنه فيضبطه الشارع الذي لا يخفى عليه الشئ بما هو حد له في الواقع، وليس ذلك منه معنى جديد، ولا ادخال لما