لعله أقوى لدلالة القرائن عليه، فلا أقل من احتماله احتمالا مساويا للقصد إلى البيع مطلقا، فلا يبقى وثوق بالقصد المعتبر في لزوم البيع ".
وفيه: ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم تشخيص العقد بذلك وإن قصده، فيترتب عليه حينئذ ما يقتضيه من الأثر، إن لزوما فلزوم، وإن فضولا ففضول، و حينئذ فلا مدخلية لبيان حمل المطلق على قصد البيع لنفسه وعدمه، هذا.
وكأن المصنف عطف هذه المسألة على السابقة بقوله " وكذا " مشعرا بالفرق بينهما، لما ذكرناه أولا من فرض البيع الرجوعي الذي هو المبحوث عنه في أصل المسألة وحينئذ لا اشكال في الفرق بينهما ضرورة قصد البيع لنفسه وقد صادف اجتماع الشرائط في الواقع حتى لو كان جاهلا بالفساد، بل ولو كان زاعما صحة الهبة، وكانت لرحم، لكنه فعل ذلك لزعم جواز الرجوع بها أيضا بل قد يقال إن الحكم كذلك لو فعل ذلك بقصد الظلم والغصب بالرجوع الذي هو غير مشروع، وإن كان لا يخلو من اشكال ولعله على ذلك ينزل ما في الدروس فإنه بعد أن حكى عن الشيخ تساوي مسألتي فساد الهبة وبيع مال مورثه في الحكم بصحة البيع، وإن جهل الحال قال: " وقد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال الموروث بخلاف الموهوب " فيسقط عنه ما اعترضه به في المسالك - حيث أنه بعد أن حكى ذلك عنه قال: " ولا يخفى عليك، فساد هذا الفرق فإن القصد إلى الصيغة الصحيحة بالمعنى المقابل للباطلة حاصل في المسألتين وبمعنى اللزوم منتف فيهما، ولا فرق بينهما أصلا - كما لا يخفى، إذ قد عرفت من كلامه في الفرض الذي ذكرناه وهو البيع لنفسه، ولو ظلما بإرادة الرجوع بالهبة اللازمة في ظنه.
نعم قد عرفت أن الأقوى فيه الصحة على التقدير المزبور، لعموم الأدلة، وربما كان في قول المصنف (وكذا إذا أوصى برقبة معتقة وظهر فساد عتقه) إشارة إلى ما قلناه، فإنه نحو مفروض المسألة ضرورة كونه أوصى برقبة يزعم عتقها، ومن هنا استوجه في المسالك كلام الدروس فيها، لعدم قصده إلى الوصية الشرعية بل بمنزلة الهاذل والعابث بالنظر إلى ظاهر حاله، فلا ينفعه ظهور ملكه بعد ذلك في نفس