أما (الأولى) فيدل عليها - مضافا إلى استصحاب حكم الحدث واستدعاء الشغل اليقيني البراءة كذلك - الاجماع محصلا ومنقولا على لسان جملة من الأساطين من المتقدمين والمتأخرين، وخصوص صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: أعد " وموثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) أيضا قال:
" إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض " وإذا ثبت ذلك مع الضرورة فبدونها بطريق أولى، بل ربما استدل عليه بما دل على إعادة الوضوء عند نسيان مسح الرأس والرجلين إذا لم يبق شئ من نداوة الوضوء، إلا أنه لا يخلو من نظر، إذ لعله لعدم جواز المسح بماء جديد، ولكن فيما تقدم كفاية، ولا ينافيه ما رواه الشيخ عن حريز (3) بل عن مدينة العلم إسناده إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في الوضوء، قال: " قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة، قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت:
وإن كان بعض يوم، قال: نعم " إذ قد يكون المراد منه مع المحافظة على زمان الموالاة في الأول، أو تحمل على التقية،، أو يراد مع بقاء بلل على العضو السابق، أو غير ذلك، فتأمل جيدا.
وأما الدعوى (الثانية) فهي موقوفة على ذكر أدلة المخالف وإفسادها، ومنه يتضح الحال، فنقول: أقصى ما يستدل به على شرطية المتابعة مع الاختيار - مضافا إلى قاعدة الشك والوضوء البياني - حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم (4) قال: " قال