جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
واجبة في الوضوء، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار، فإن خالف لم يجزه " إلى آخره. لكنه بعيد، لظهور إرادة الوجوب الشرطي في مثل هذه المقامات كما في غيرها من الشرائط والأجزاء، والذي اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والتحرير والمختلف بل عنه في سائر كتبه إيجاب المتابعة شرعا لا شرطا، فمن أجل بها مع الاختيار أثم، ووضوؤه صحيح ما لم يحصل الجفاف، وقد يحتمله بعض عبارات القدماء، وبذلك تكون الأقوال ثلاثة، لكن يظهر من المحقق الثاني إنكار ذلك زاعما أنه لم يقل أحد بالبطلان للمتابعة، فم يبق معنى لوجوبها سوى التعبد الشرعي، ويؤيده ما في التنقيح من أنه " اتفق الكل على أنه لو أخر ولم يجف ما تقدم لم يبطل وضوؤه، بل فائدة الخلاف تظهر بالإثم وعدمه " انتهى. إلا أنك قد عرفت من صريح المبسوط كظاهر غيره البطلان، ويؤيده أن من نقل هذا القول كالمصنف وابن إدريس وغيرهما فهم منه إرادة ذلك، نعم إنما ذلك أي الوجوب الشرعي فقط اختيار في المسألة، بل أول من صرح به المصنف في المعتبر، وتبعه عليه العلامة، مع أن أدلتهما عليه تقضي بالوجوب الشرطي كما ستعرف إن شاء الله، فدعوى اتفاق الجميع على ذلك في غاية الغرابة، والظاهر أن مرادهم بالوجوب الشرعي أنه لو جاء بوضوء غير متابع فيه يأثم، لا أنه يأثم وإن ترك الوضوء من رأس أو أفسده بحدث ونحوه، فظهر من ذلك كله أن الأقوال في المسألة ثلاثة.
بل قد يظهر من بعض المتأخرين وجود قول رابع، وهو ما يظهر من الصدوقين من أن الواجب في الوضوء أحد أمرين، مراعاة الجفاف أو المتابعة، قال في الفقيه:
" قال أبي في رسالته إلي: إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان جف فأعد وضوءك وإن جف بعض وضوءك، قبل أن تتمم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف " انتهى. بل اختاره بعض متأخري المتأخرين، وقواه آخر،
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 وجوب ستر العورة وحرمة النظر إليها 2
2 ما يستثنى من وجوب ستر العورة 4
3 استحباب ستر البدن حال التخلي 6
4 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 7
5 عدم الاعتبار بما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات 8
6 عدم الفرق بين الصحاري والأبنية 8
7 عدم حرمة استقبال القبلة للمستبرئ والمستنجي والمبطون والمسلوس 11
8 عدم حرمة استقبال القبلة لخروج أحد الاخلاط أو الحقنة مع خلوه عن الحدث 12
9 وجوب معرفة القبلة مقدمة لترك استقبالها حال التخلي 12
10 دوران الامر بين الاستقبال والاستدبار وبينهما وبين تكشف العورة 12
11 عدم وجوب تجنيب الأطفال عن استقبال القبلة واستدبارها 12
12 وجوب الانحراف عن القبلة في موضع قد بني مواجها لها 13
13 الاستنجاء 13
14 وجوب غسل موضع البول بالماء وعدم كفاية غيره 14
15 وجوب مسح موضع البول بما يزيل العين عند العجز عن الماء 16
16 بيان أقل ما يجزئ من الماء في إزالة البول عن المخرج 17
17 وجوب التعدد لا زالة البول عن المخرج 19
18 مقدار ما يعتبر من الماء في غسل بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام 21
19 هل يجري الحكم في كل ما كان مخرجا للبول أم لا؟ 22
20 وجوب غسل مخرج الغائط بالماء تخييرا حتى يزول العين والأثر 22
21 بيان المراد من الأثر 24
22 عدم وجوب إزالة الرائحة 27
23 عدم كفاية غير الماء إذا تعدى الغائط عن المخرج 28
24 بيان شرائط الاستنجاء بالأحجار 31
25 التخيير بين الماء والأحجار إذا لم يتعدى الغائط عن المخرج 33
26 الاستنجاء بالماء أفضل عند عدم التعدي 33
27 الجمع بين الماء والأحجار أكمل 34
28 عدم كفاية الأقل من ثلاثة أحجار 35
29 بيان ما يستنجى به 39
30 وجوب إمرار كل حجر على موضع النجاسة 41
31 كفاية إزالة العين دون الأثر في مورد جواز الاستنجاء بالحجر 42
32 عدم إجزاء ثلاثة أحجار إذا لم يحصل بها النقاء 42
33 وجوب إكمال ثلاثة أحجار ولو نقي بدونها 42
34 كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات وعدمها 42
35 بيان فروع المترتبة على الكفاية وعدمها 45
36 جواز استعمال الحجر المستعمل وعدمه 46
37 عدم جواز الاستنجاء بالأعيان النجسة والمتنجسة 48
38 عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث 48
39 عدم جواز الاستنجاء بالمطعوم 50
40 عدم جواز الاستنجاء بما لا يقلع النجاسة 53
41 استحباب تغطية الرأس حال التخلي 55
42 استحباب التسمية حال التخلي 56
43 استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء 57
44 استحباب الاستبراء 57
45 استحباب الاستبراء للنساء وعدمه 58
46 استحباب الاستبراء للنساء وعدمه 59
47 استحباب تقديم اليمنى والدعاء عند الخروج 59
48 كراهة التخلي في الشوارع والمشارع 59
49 كراهة التخلي تحت الأشجار المثمرة 60
50 كراهة التخلي في مواطن النزال ومواضع اللعن 61
51 كراهة استقبال الشمس والقمر للمتخلي بفرجه 62
52 كراهة استقبال الريح بالبول 65
53 كراهة البول في الأرض الصلبة 66
54 كراهة البول في ثقوب الحيوان 67
55 كراهة البول في الماء الجاري والراكد 68
56 كراهة الأكل والشرب والسواك حال التخلي 70
57 كراهة الاستنجاء باليمين 70
58 كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى 71
59 حرمة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله إذا كان موجبا للتلويث 72
60 كراهة الكلام حال التخلي إلا بذكر الله تعالى 73
61 عدم كراهة قراءة آية الكرسي حال التخلي 74
62 عدم كراهة الكلام لحاجة يضر فوتها 74
63 عدم كراهة الحمد بعد العطس 74
64 استحباب حكاية الأذان حال التخلي 74
65 كراهة تطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع 74
66 كراهة البول قائما والتخلي على القبر وبين القبور 75
67 كراهة طول الجلوس على الخلاء 75
68 كراهة استصحاب الدرهم الأبيض الغير المصرور 75
69 بيان المراد من النية المعتبرة في الوضوء 75
70 عدم اعتبار اللفظ في النية 77
71 لزوم الاخطار في النية وعدمه 80
72 هل يعتبر قصد الوجوب أو الندب في النية أم لا؟ 81
73 اعتبار القرية في النية 86
74 وجوب نية رفع الحدث والاستباحة وعدمه 89
75 عدم اعتبار النية في تطهير الثياب وغير ذلك 93
76 كفاية الطهارة لو ضم إلى نية التقرب الضمائم المباحة وعدمها 95
77 لزوم الاخلاص وعدم الرياء في النية 96
78 حرمة العجب 100
79 عدم فساد النية مع ضم الضمائم الراجحة 102
80 وقت نية الوضوء 103
81 تضيق وقت النية عند غسل الوجه 105
82 وجوب استدامة حكم النية إلى الفراغ 105
83 كفاية وضوء واحد بنية التقرب عن أسباب متعددة 110
84 تداخل الأغسال 114
85 تحديد الوجه 137
86 بيان معنى النزعتين والعذار والمارض 139
87 بيان مواضع التحذيف والذقن والصدغ 140
88 بيان كلام البهائي عليه الرحمة وما يرد عليه 141
89 اعتبار مستوي الخلفة في غسل الوجه 147
90 وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل 148
91 عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية 153
92 عدم وجوب تخليل اللحية 155
93 عدم وجوب تخليل اللحية لو نبتت للمرأة 159
94 وجوب غسل الذراعين والمرفقين إصالة لا مقدمة 159
95 وجوب الابتداء من المرفق وعدم كفاية النكس 162
96 من قطع بعض يديه غسل ما بقي من المرفق 163
97 من قطع يده من المرفق سقط غسلها 165
98 من كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع 166
99 من كان له فوق المرفق شيء زائد لم يجب غسله 166
100 من كان له يد زائدة وجب غسلها 167
101 كفاية المسمى من مسح الرأس 170
102 استحباب مسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع 173
103 اختصاص المسح بمقدم الرأس 178
104 اشتراط كون المسح بنداوة الوضوء 181
105 اشتراط جفاف الممسوح وعدمه 187
106 أخذ الماء للمسح من محال الوضوء 189
107 استئناف الوضوء لو لم يبق نداوة للمسح في محال الوضوء 194
108 استحباب مسح الرأس مقبلا 195
109 عدم كفاية الغسل عن المسح 198
110 جواز المسح على الشعر 201
111 عدم كفاية المسح على الشعر الغير المقدم 203
112 عدم كفاية المسح على الحائل 204
113 مسح الرجلين 206
114 وجوب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 208
115 معنى الكعبين 215
116 كفاية مسح القدمين منكوسا 224
117 وجوب الترتيب بين مسح القدمين وعدمه 226
118 هل يجب المسح باليدين أو تكفي يد واحدة؟ 230
119 وجوب مسح القدمين إذا بقي منهما شيء 230
120 عدم جواز المس على الحائل 232
121 هل الشعر في ظهر القدم من الحائل أم لا؟ 234
122 جواز المسح على شراك النقل وعدمه 235
123 جواز المسح على الخف للتقية وعدمه 236
124 هل يشترط في التقية عدم المندوحة أم لا 238
125 يعتبر في المسح على الخف ما يعتبر في المسح على البشرة 239
126 جواز المسح على الخف للضرورة وعدمه 240
127 وجوب إعادة الطهارة إذا زال التقية والضرورة وعدمه 242
128 وجوب الترتيب بين الأعضاء 246
129 وجوب الموالاة وبيان المراد منها 252
130 وجوب الغسلة الواحدة واستحباب الثانية 266
131 ان الغسلة الثالثة بدعة 276
132 عدم اعتبار التكرار في المسح 281
133 كفاية مسمى الغسل 283
134 وجوب إيصال الماء تحت الحاجب 287
135 وجوب إيصال الماء تحت الجبيرة في مورد الامكان بالنزع أو التكرير 291
136 كفاية المسح على الجبيرة في مورد عدم إمكان النزع والتكرير 293
137 هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون بالكف أم لا؟ 298
138 لا فرق في المسح على الجبيرة بين كون المحلل طاهرا أو نجسا 299
139 هل يجب التخفيف في الجبيرة لو كانت خرقا متعددة أم لا؟ 300
140 هل يجري على الحاجب الذي لا يمكن إزالته حكم الجبيرة أم لا؟ 302
141 هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا؟ 304
142 إذا تعذر المسح على البشرة فهل يجب وضع شيء والمسح عليه أم لا؟ 305
143 إذا تعذر وضع الجبيرة فهل ينتقل إلى التيمم أو يكتفى بغسل ما حول الجرح 306
144 إذا زال موجب الجبيرة استأنف الطهارة 310
145 عدم جواز مباشرة الغير في الوضوء مع الاختيار 311
146 جواز مباشرة الغير في الوضوء مع الاضطرار 313
147 حرمة مس المحدث كتابة القرآن 314
148 حرمة مس المحدث أسماء الله تعالى 316
149 هل يجب منع الصبيان عن مس كتابة القرآن أم لا؟ 316
150 المدار في المس على العرف 317
151 المسلوس هل يتوضأ لكل صلاة أم لا؟ 319
152 المبطون إذا تجدد حدثه في الصلاة هل يتطهر ويبني أم لا؟ 325
153 استحباب وضع الاناء على اليمين 328
154 استحباب الاغتراف باليمين 329
155 استحباب التسمية والدعاء حال الوضوء 330
156 وقت التسمية عند الشروع في الوضوء 332
157 استحباب غسل اليدين قبل إدخالها الاناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين 332
158 استحباب المضمضة والاستنشاق 335
159 التثليث في المضمضة والاستنشاق مستحب في مستحب 337
160 هل يشترط تقديم المضمضة على الاستنشاق أم لا؟ 338
161 استحباب الدعاء عند المضمضة والاستنشاق 338
162 استحباب الدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين 339
163 استحباب بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما و المرأة بالعكس 340
164 استحباب كون الوضوء بمد من الماء 341
165 كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء 343
166 المدار في الاستعانة هو العرف 344
167 كراهة التمندل بعد الوضوء 345
168 هل يختص الكراهة بالتمندل أو يتعدى إلى مطلق مسح بلل الوضوء عن الأعضاء؟ 346
169 هل يقتصر على المسح أو مطلق التجفيف؟ 346
170 حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة 347
171 الظن مساو للشك في غير المعتبر منه شرعا 347
172 قاعدة الفراغ 349
173 حكم من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما 350
174 الفرق بين العلم بتأريخ أحدهما وبين الجهل به 353
175 من تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده 354
176 من شك في فعل شيء من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى بما شك فيه 354
177 لا فرق بين أفعال الوضوء من النية وغيرها 356
178 مساواة الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل شرعي للشك في المقام 358
179 كثير الظن مساو لكثير الشك في المقام 359
180 من تيقن فعل الطهارة وشك في الحدث بعدها لم يعد الوضوء 359
181 من شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعده 359
182 هل يكون فرق بين الجزء الأخير وبين غيره في قاعدة الفراغ أم لا؟ 361
183 جريان قاعدة الفراغ في كل فعل مركب الذي يكون توالي فعل الاجزاء شرطا في صحته 362
184 الشك في الشرائط كالشك في الاجزاء في قاعدة الفراغ 363
185 من ترك غسل النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا 364
186 عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء من غير فرق بين العمد والنسيان 367
187 حكم من جدد الوضوء بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين 369
188 من تيقن انه أحدث عقيب أحد الوضوءين وصلى مع كل منهما أعاد الصلاتين ان اختلفتا عددا وإن لم تختلفا عددا فصلاة واحدة 374
189 لو صلى الخمس بخمس طهارات ثم تيقن انه أحدث عقيب إحداها أعاد ثلاث فرائض 376