أبو جعفر (عليه السلام): تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين " إلى آخره. والحسن الآخر كذلك عن الصادق (عليه السلام) (1) في حديث قال: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " والتعليل المتقدم في موثقة أبي بصير (2) بأن " الوضوء لا يبعض " وكون الأمر بالغسل والمسح للفور، واقتضاء الفاء في قوله تعالى (3) (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) التعقيب بلا مهلة، والأمر بإعادة غسل الوجه عند مخالفة الترتيب في خبري زرارة وأبي بصير (4) المتقدمين في بحث الترتيب، إذ لولا وجوب المتابعة لما حكم بوجوب إعادة غسل الوجه، وإجماع الخلاف.
وفي (الأول) بعد تسليم أن ما شك في شرطيته شرط أنه لا شك في خصوص المقام لاطلاق الكتاب والسنة، مع قلة القائل صريحا بالشرطية، بل قد عرفت أن المحقق الثاني أنكره، والمقداد ادعى الاتفاق على عدم البطلان، كما أن (الثاني) بعد تسليم حجيته لا دلالة فيه على إيجاب المتابعة، إذ لعل الاتصال الواقع في فعله كان لأجل إرادة بيان تمام الوضوء في تلك الساعة للمخاطب، ولذا لم يحك عنه الراوي أنه والى في وضوئه وإلا لوجب أن يضبط مقدار الزمان الذي وقع فيه، بل و (الثالث) لظهور أن المراد بالمتابعة فيه الترتيب، كما يشعر به قوله (ع): (كما) إلى آخره، بل ربما قيل إنه صريح فيه. مع أنه يكفي فيه الاحتمال، بل قد يقال بقرينة الأخبار الأخر المنجبرة بفتوى المشهور يراد المتابعة فيه الفعل قبل حصول الجفاف، كما يظهر من تفسيرها بذلك في بعض كلمات الأصحاب، وبما ذكرنا تعرف المناقشة في (الرابع) على أن ظهور مثل هذا الأمر في الشرطية ما لم ينجبر بفتوى الأصحاب محل نظر، وكيف والأصحاب على خلافه، لما عرفت من قلة القائل بها صريحا، وكذا (الخامس) إذ الظاهر أن المراد بالتبعيض الجفاف، وإلا لو أريد به مطلق التفريق لما قيد (حتى بيس وضوؤك) الظاهر في أنه إن لم