على الخف وتقيته لأن الأولى جوازها لكونها من أفراد الضرورة بخلاف الثانية، والذي يظهر من غيره بل منه أيضا في التذكرة عدم فرقه بين الغسل للتقية والمسح على الخف في وجوب الإعادة مع الزوال، بل يظهر من غيره عدم الفرق بين المقام وغيره من ذوي الأعذار، وهو كذلك، ومما يؤيد المختار أيضا ما تقدم منا سابقا من عدم اشتراط تعذر المندوحة في التقية.
ثم اعلم أنه لا فرق بناء على ما ذكرنا بين زوال الضرورة بعد تمام المسح على الخفين بمدة بحيث حصل الجفاف وتعذرت الموالاة لو مسح على البشرة وبين زوالها قبل فواتها وبين زوالها بعد مسح إحدى الرجلين أو غير ذلك، كله قضاءا لما سمعت من الأدلة، نعم يتجه التفصيل في ذلك على المذهب الآخر من أنه إن زالت الضرورة وأمكن المسح على البشرة مع بقاء الموالاة اكتفى بالمسح، وإلا أعاد الوضوء، هذا. وقد نص جماعة كالمصنف والعلامة والشهيد وغيره على إلحاق مسح الرأس بالرجلين، فيجزئ على الحائل مع الضرورة، بل عن شارح الدروس نسبته إلى الأصحاب، كما في الحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على جواز المسح على الحائل في الرأس والرجلين للضرورة كالتقية والبرد الشديد، بل قد سمعت سابقا أن جماعة حملوا صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (1) " في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال:
لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه " وصحيح عمر بن يزيد (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحناء " على الضرورة كالتداوي ونحوه، ومقتضاه كون ذلك مسلما، بل الظاهر أنه كذلك وإن احتمل بعض المتأخرين الانتقال إلى التيمم، مع أنه لا وجه له حيث تكون الضرورة تقية لعموم أدلتها، بل تقدم لك من الأدلة ما يظهر لك الحكم في غيرها، بل قد يفهم من فحوى أدلة وضوء الجبائر تعميم الحكم لما نحن فيه كما ستسمعها إن شاء الله،