قلت: الظاهر حصول رفع الحدث المنوي به، وذلك لشمول ما دل على وجوبه للمقام، وإيجابه يقضي بامكانه، وامتثاله يقتضي إجزاءه، ولقوله (صلى الله عليه وآله):
" لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات " وما ذكره العلامة من أنه لا يرتفع مع بقاء الجنابة محل منع، إذ هي أسباب لمسببات مستقلة، واجتزاء الشارع بغسل واحد لها لا يقضي بتلازمها، وعلى تقديره فليرتكب رفع الجميع حينئذ أولى، ولعل وجه عدم الاجتزاء به عنه الأخبار الآمرة بجعله غسلا واحدا فلا يجوز التعدد، وقضية ذلك في الفرض، إما البطلان فيهما أو رفع الجميع لا سبيل للثاني، لعدم ظهور دخول هذا الفرد أي المقتصر فيه على نية الحيض خاصة في مدلولها، مع معارضتها حينئذ بغيرها، كما تقدم سابقا فيما لو نوى الجنابة، فتعين البطلان حينئذ، وفيه أنه لا جابر للأخبار في خصوص ذلك، وكون الأمر المذكور ليس بصيغته بل هو بالجملة الخبرية، وإرادة الوجوب منها هنا محل منع لورودها في مقام تخيل المنع، والتعبير بالأخبار الأخر بلفظ يجزي ونحوه المشعر بعدم التعيين، كل ذا مع أنه قضية الأصل السابق القاضي بكون التداخل رخصة لا عزيمة ومن ذلك كله ظهر لك الأمر الثاني، وإن الأصح فيه عدم الاجزاء مطلقا، سواء ضم الوضوء أو لم يضم، لما عرفته سابقا فيما لو كان المنوي الجنابة وما استجودناه في الاستدلال هناك من الاجماع المدعى سابقا والاستغناء عن الوضوء ونحو ذلك لا يتأتى هنا، إذ ربما ادعي الاجماع هنا على العكس، كما أنه لا يستغنى به عن الوضوء على الأصح، نعم يمكن الاستدلال بما ذكرناه أخيرا هناك بناء على ما نقل عن المرتضى (رحمه الله) من أن غير الجنابة كالجنابة في الاستغناء عن الوضوء، وما يقال:
بأنه لو لم يكتف بغسل الحيض عن الجنابة مثلا عند اجتماعهما لم يكن لوجوب غسل الحيض فائدة أصلا، وكان وجوده كعدمه وهو باطل، وذلك لأن وجوب الغسلين إما بمعنى جمعهما معا أو التخيير بينهما على أن يجزي كل منهما عن الآخر أو المعتبر إجزاء أحدهما خاصة دون العكس، والأول معلوم البطلان والثاني المطلوب، والفرض بطلانه فتعين