نظائر. وفيه أن ما ذكره ممكن في ذاته لكنه إن أراد أن ذلك مقتضى الأصل والظاهر في كل ما اجتمعت فيه الأسباب الشرعية حتى يدل الدليل على خلافه كما يقضي به تعليله بصدق الامتثال، بل عن بعضهم التصريح به، وبأن قولهم الأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب كلام خال عن التحصيل. ففيه أنه مخالف لما يظهر من كلام الأصحاب في جميع أبواب العبادات والمعاملات من البناء على تعدد المسببات بتعدد الأسباب، وادعى بعضهم الاتفاق عليه وهو كذلك، وكان هو المتمسك لهم في كثير من المقامات، بل يرسلونه إرسال المسلمات، ولم يخرجوا عنه إلا بدليل، بل قد يطرحون في معارضته النصوص ويتركون الظواهر كما نقل عن بعضهم من إنكار التداخل في الأغسال، مع ما سمعت من ورود الروايات، ومخالف لما يقضي به الاستقراء في جميع أبواب الفقه من الصلاة والزكاة والحج والصيام والأيمان والنذور والديون والحدود وغيرها عدا النزر القليل المستند إلى ما جاء فيه من الدليل على اختلاف في كثير من أفراده، ومخالف لما هو المتبادر من الاختصاص المقتضي للتعدد، فإن المفهوم من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " إذا تكلمت في الصلاة فاسجد سجدتي السهو " أن السجود لخصوص التكلم، وقوله (عليه السلام): " إذا شككت بين الأربع والخمس فاسجد سجدتي السهو " أن يجب عليه سجود آخر للشك، وإن شئت فاستوضح ذلك بمثل ما إذا قيل إن جاءك زيد فأعطه درهما، وإن سعى لك في حاجة فأعطه درهما وقد جاءك وسعى في حاجتك فإنك لا تشك في أنه يستحق بذلك درهمين، أحدهما بمجيئه والآخر بسعيه كما هو واضح، واستوضح في الجعالات ونحوها، وأيضا لا إشكال في اقتضاء هذه الأسباب مسبباتها عند الافتراق فكذا عند الاجتماع لأن الدليل الدال على سببيتها متحد الدلالة، إذ هو بعبارة واحدة شاملة للحالين، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة عليه التي يطول الكلام بذكرها.
فإن قلت: أن نية الضمائم الراجحة التي صرح الأصحاب بعدم منافاتها للعبادة