كلها من هذا القبيل، قلت: لو سلمنا لقلنا أنه موقوف على الدليل أيضا، ومقصود الأصحاب بصحتها هناك إنما هو عدم منافاتها للقربة، فلا يفسد العبادة ضمها من هذه الحيثية لا أن المقصود جواز ضمها على كل حال، مثلا لو ضم إلى نية التقرب في الصوم الواجب إصلاح بدنه مثلا أو كسر شهوته أو نحو ذلك كان لا بأس به، لأنه بعد أن علم أن قصد إصلاح البدن أو كسر الشهوة يتحقق على أي حال كان في الواجب وغيره جاز مثل ذلك فتأمل، وإن أراد أن ذلك لمكان الأدلة في المقام الدالة على الاجتزاء بغسل واحد ففيه أن قصارى ما يستفاد منها الاجتزاء بغسل واحد للجميع وهو أعم من ذلك، ومما ذكرنا سابقا بل ظاهر قوله (عليه السلام): (حقوق) خلافه، كظهور قوله (عليه السلام) (أجزأها) في أن ذلك رخصة، فيفيد بقاء التعدد حينئذ، لا يقال:
إن حمل الدليل على ذلك أولى مما ذكرت، لما فيه من بقاء الامتثال وصدق الإطاعة لتلك الأوامر ونحوها، فإنه على ما ذكرت من المراد بالتداخل ليس فيه امتثالا لتلك الأوامر لأنا نقول: إن في كلا الأمرين مخالفة للظاهر، أما على ما ذكرنا فلعدم تحقق الامتثال لتلك الأوامر، ولظهور الأوامر في المطلوب العيني دون التخييري، وأما على ما ذكره الخصم فلمخالفته لظهور التعدد المستفاد منها الذي قد عرفت أنه مجمع عليه في سائر المقامات، ولا ريب أن مراعاة هذا الظهور أولى، بل في الحقيقة الظهور الأول يستفاد حيث لا دليل، لا إنه مفهوم لفظ بحيث يعارض الدليل بخلاف ما ذكرنا، وأيضا قد عرفت أن ما دل على التداخل ظاهر في التعدد هنا، وأن ذلك رخصة فيجب حينئذ الاقتصار على هذا المقدار والبقاء على مقتضاه في غيره هذا. وفي الذكرى في المقام أي فيما لو اجتمع الواجب والندب يشكل من حيث تضاد وجهي الوجوب والندب إن نواهما معا، ووقوع عمل بغير نية إن لم ينوهما، إلا أن يقال: نية الوجوب تستلزم نية الندب لاشتراكهما في ترجيح الفعل، ولا يضر اعتقاد منع الترك، بل هو مؤكد للغاية كالصلاة على جنازتي بالغ وصبي لدون ست، بل الصلاة الواجبة