على السيد (رحمه الله) وعليه خطه - أن الوكيل علي بن الحسين بن عبد ربه، نعم روى فيه من طريق ضعيف، صورته: (وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، حدثني محمد بن عيسى اليقطيني أن الحسين كان وكيلا)، وفي الكتاب ما يشهد بأن نسبة الوكالة إلى الحسين غلط مضافا إلى ضعف الطريق. وبالجملة فنظائر هذا كثيرة، والتعرض لها مع بيان أسباب الوهم فيها لا يسعه المجال.
والجواب عن الثاني (1) أن مبنى اشتراط عدالة الراوي على أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع، كما هو الظاهر من مثله وقضية الوضع في المشتق، وبشهادة قوله تعالى: (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فإنه تعليل للأمر بالتثبت أي كراهة أن تصيبوا، ومن البين أن الوقوع في الندم، بظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق، حيث لا حجر معها عن الكذب، فيتوقف قبول الخبر حينئذ على العلم بانتفائها عن المخبر به، والعلم بذلك موقوف على اتصافه بالعدالة، وفرض العموم في الآية على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يفضي إلى التناقض في مدلولها من حيث أن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر العدل يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر به، ضرورة أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم، وقد قلنا: إن مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء، وهذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها على إرادة الإخبار بما سوى العدالة.
فإن قيل: هذا وارد على تزكية العدلين، إذ لا علم معه.
قلنا: الذي يلزم من قبول تزكية العدلين، هو تخصيص الآية بدليل من خارج، ولا محذور في مثله بخلاف تزكية الواحد، فإنها على هذا التقدير، يؤخذ من نفس الآية، فلذلك يأتي المحذور، ومع هذا فالتخصيص لابد