الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
وكذلك القئ والرعاف وسائر الاحداث لما كانت متساوية في منع الصلاة، ثم ورد الأثر في جواز الطهارة والبناء معهما على الصلاة، إذا وقعا فيهما، عقلنا بذلك حكم سائر الاحداث التي تسبق المصلى من غير فعله، وانفصل حكم ما يقع من الادمي من الشجة ونحوها عن هذا الحكم، لاختلاف أحكام فعل الادمي، وفعل الله تعالى، فيما يتعلق به من إسقاط فرض، أو غيره، وهذا باب لطيف ينبغي أن يراعى في نظائر ما ذكرنا، لئلا يلتبس طريقة القياس بطريقته، وهذا نظير ما ذكرنا من المعاني المعقولة من الأعيان المحكوم فيها، ومساواة أغيارها لها، وإن لم يكن منصوصا عليها، مما ظنه بعضهم قياسا على حسب ما تقدم القول فيه آنفا.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 97 99 100 101 102 103 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست