ولا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف المرتضى (1) في موضع آخر منها ولإمكان أن يراد من الشهرة المعنى الأعم، الشامل للمجمع عليه بالمعنى المصطلح. وذكر الخلاف لا ينافيه لمعلومية نسب المخالف.
نعم ربما نافاه دعوى الوفاق في ولد الأمة قبله.
ويمكن دفعه بإرادته من الوفاق اتفاق الكل الذي لم يقع فيه خلاف من أحد، وذلك لا ينافي أن يراد من الشهرة الإجماع بالمعنى المصطلح.
وبالجملة فالأصل في حكاية الإجماع الحجية إلى ظهور ما ينافيها وليس، فهي حجة مضافا إلى الإجماعات المحكية في ولد الأمة، النافعة في المسألة، بعد ملاحظة عموم المعتبرة الدالة على أن المتعة بمنزلة الأمة.
هذا، مضافا إلى الإجماع القطعي بعد ثبوت انتفاء اللعان في المتعة، كما يستفاد من المعتبرة:
منها الصحيح: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (2). ونحوه الآخر (3) بزيادة " الأمة والذمية "، الشاهدة على اتحاد المتعة معهما من حيث السياق بأقوى شهادة.
ولا يعارضها من الأدلة سوى إطلاق الآية (4) وغيرها بجريان اللعان في الزوجية، وليست شاملة للمتعة، لمجازيتها بالإضافة إلى إطلاق الزوجة، أو لكونها من الأفراد الغير المتبادرة، بل النادرة الغير المنصرف إليها إطلاقها بالضرورة.
ولعل النكتة في الإجماع على انتفاء الولد فيها بعد ثبوت انتفاء اللعان عنها ما تقدم في التعليل عليه في ولد الأمة، من استلزام عدم الانتفاء كونه