أقوى من ولد الأمة، وذلك فاسد البتة.
* (وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه) * إجماعا، للأصل، والمعتبرة المستفيضة. منها الصحاح:
في أحدها إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه (1) ونحوه الآخران (2) وروايات أخر (3).
* (ولو وطأها المولى) * وطء يمكن لحوق الولد به * (وأجنبي) * آخر معه فجورا لا شبهة يمكن اللحوق في حقه أيضا * (حكم به للمولى) *، مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظن بالعدم إجماعا حكاه جماعة، لعموم حكم الفراش، المستفيض في المعتبرة، وخصوص معتبرة أخر:
كالصحيح: عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي يكون عنده، لقوله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر (4).
والموثق: عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها، قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذلك: فقال: لا يحرم ذلك على أبيه، إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد (5).
* (فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه) * به * (ولا نفيه) * عنه * (بل يستحب له أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث