خلافا للمبسوط، فالقرعة، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (1).
وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف كما حكي، ومع ذا فغايته أنه خبر واحد صحيح ولا يعارض المستفيض الذي فيه الصحيحان، ومع ذلك معتضد بالأصل المتقدم ذكره.
والتعليل بثبوت الفراش لهما حين الوطء وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى في مقابل النص المستفيض المعتضد بالشهرة، عليل.
* (ولو لم تتزوج) * ولم تطأ لشبهة بعد الطلاق ومع ذلك ولدت * (فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل) * ولم ينقص عن أدناه بلا خلاف، لأنها بعد فراشه، ولم يلحقها فراش آخر يشاركه.
* (وكذا الحكم في الأمة لو باعها) * سيدها * (بعد الوطء) * في جميع الصور المفروضة، لكن على تقدير ولادتها لدون ستة أشهر من وطء الثاني، والحكم بلحوق الولد للبائع يتبين فساد البيع لأنها أم ولد.
* (وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى) * الواطئ لها إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى اتفاقا فتوى ونصا.
ففي الصحيح: الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج في حوائجه فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد (2).
وفيه: كتبت إليه في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده، فكتب: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده (3). ونحوهما غيرهما (4).
* (و) * حينئذ * (يلزمه الإقرار به) * إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولم يكن هناك