ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت بولد، فكتب: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه (1).
وفساد التوهم أوضح من أن يخفى، لظهور الأول وصراحة الثاني في انتفاء الولد مع التهمة بمجرد عدم الشباهة.
وفيه: مضافا إلى المناقشات السابقة المخالفة للإجماع من وجه آخر، وهو اشتراط الشباهة في اللحوق، ولم يعتبره أحد بالمرة، ومع ذلك في رده المعتبرة صريحة.
ففي الخبر: أن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود وأنها ولدت غلاما أبيض فقال: لمن بحضرته: ما ترون؟ فقالوا:
نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض قال: فجاء أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد وجه بها لترجم، فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال:
للأسود أتتهم امرأتك؟ فقال: لا، قال: فأتيتها وهي طامث، قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: إني طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت: نعم سله قد حرجت عليه وأبيت، قال:
فانطلقا فإنه ابنكما، إنما غلب الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك أسود، فلما أيفع أسود (2). ونحوه خبران آخران (3).
ولا يبعد حمل الخبرين الأولين على التقية، كما يظهر من الرواية الأولى، ومع ذلك فليس فيهما شئ من الأحكام التي ذكروها، بل فيهما مخالفة لما