أمارة يغلب معها الظن، بخلافه عند المصنف وغيره، كما يأتي.
* (لكن لو نفاه انتفى ظاهرا) * إجماعا، كما في الإيضاح (1) والروضة والمسالك (2) وغيره. وهو الحجة فيه، لا الأصل كما قيل (3)، لاقتضاء الفراش الثابت هنا بالنص خلافه. وربما علل بأن ذلك لا يعرف إلا من قبله.
فلو لم ينتف بنفيه * (و) * الحال أنه * (لا يثبت بينهما لعان) * كما يأتي في بحثه فينتفي به لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرة، لانتفائه باللعان دونه.
* (ولو اعترف به بعد النفي الحق به) * لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4)، وفحوى ما دل على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة.
ومقتضى الأمرين أنه يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ماله، فإن أريد بإطلاق العبارة ذا، وإلا فلا يصلحان لإثبات ما يستفاد من إطلاقها من تمام المدعى، فإن كان إجماع، وإلا فهو محل إشكال جدا.
* (وفي حكمه) * أي ولد الأمة * (ولد المتعة) * في الأحكام المذكورة، من اللحوق به، ولزوم الاعتراف به مع عدم العلم بانتفائه عنه، وانتفائه ظاهرا إذا نفاه من غير لعان، واللحوق به بالاعتراف به بعد الإنكار. ولا إشكال فيما عدا الثاني ولا خلاف، لعموم الولد للفراش (5)، مضافا إلى الإجماع، وخصوص المعتبرة في الأول، وما قدمناه من عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، والفحوى المتقدمة في الثالث. وأما الثاني فعليه الإجماع في المسالك (6)، وموضع من الروضة (7) وهو الحجة فيه.