الأولاد) * وفاقا للنهاية (1) وابن البراج (2) وابن حمزة (3) وجماعة، بل ربما ادعى عليه الأكثرية جماعة، قالوا: للمستفيضة:
منها الصحيح: إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال: إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما فخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي (عليه السلام): لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا (4). ونحوه بعينه الخبر (5).
وفي آخر: في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أمسك الولد ولا يبيعه ولا يجعل (6) له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره وماله، وليس هذه مثل تلك (7).
وفي آخر: عن رجل كانت له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية، ولا يبيع الولد، ولا يورثه من ميراثه شيئا (8).