إجماعا، للأصل، وعموم الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) * (ولو أتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه) * مع احتماله اللحوق به * (ولحق به) * إجماعا، لما مضى.
* (ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان) * بلا خلاف.
ولا فرق في ذلك بين كون الولد يشبه الزاني وعدمه، عملا بالعموم.
ولو وطئت الزوجة شبهة وأمكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ أقرع بينهما، لأنها فراش لهما، سواء وقع الوطئان في طهر واحد، أو في طهرين. ولو انتفى عن أحدهما ألحق بالآخر من غير قرعة.
* (وكذا) * يلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلا باللعان * (لو اختلفا في مدة الولادة) * فادعى ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، تغليبا للفراش، والتفاتا إلى أصالة عدم زيادة المدة وتأخر الدخول في الثاني.
أما الأول: فالأصل معه، فيحتمل قبول قوله، وفاقا لجماعة، عملا بالأصل، والتفاتا إلى أن مآله إلى النزاع في الدخول، فإنه إذا قال: لم تنقص ستة أشهر من حين الوطء كان معناه عدم وطئه لها منذ ستة أشهر ووقوعه فيما دونها.
وربما فسر بعضهم النزاع في المدة التي يترتب عليه الحكم المزبور في العبارة بالمعنى الثاني خاصة، ليوافق الأصل.
وليس ببعيد إن تحقق في ذلك خلاف، إلا أن كلام الأصحاب مطلق.
لكن في الاكتفاء بمثله في الخروج عن مقتضى الأصل إشكال، إلا أن يعتضد بعموم الولد للفراش (2).
ولا ينتقض بصورة وقوع النزاع في الدخول، لعدم الفراش فيها بدون ثبوته، بخلاف المقام، لثبوته بثبوته باتفاقهما عليه.